الجزائر - A la une

مكاسب لم تتحقق منذ الاستقلال


مكاسب لم تتحقق منذ الاستقلال
قد يبدو أن كثيرا من العمل لا يزال أمام السلطة الجزائرية لأن تنجزه لصالح الممارسة السياسية و ارساء قواعد ديمقراطية من أجل أخلقة الأداء و تمكين الأحزاب السياسية سواء تلك الموالية للنظام اليوم و مستقبلا أو تلك المعارضة و لكن عندما نقارن وثيقة الدستور الجديد المقترح على الشعب بتل الدساتير التي حكمت الجزائريين منذ 1963 يتضح جليا الفرق الشاسع من حيث الاثراء و أيضا الجرأة التي جاء بها الدستور المنتظر التصويت عليه اليوم في البرلمان و هو الدستور الذي أسال كثيرا من الحبر و عبرت عليه و اتخذت موقفا منه جميع الأطياف السياسية في الجزائر حسب انتماءاتها و الإيديولوجية التي تحكم نضالها السياسي . هذه الأحزاب التي يوكل لها اليوم اجتهاد آخر في سبيل الوصول بمطالبها إلى بر التحقيق و الظفر بالمكاسب و الأهداف التي تسطرها حتى و لو مضى عبيها عشريات من السنين لأن ممارسة الديمقراطية نضال يستوجب الصبر و عدم الاستسلام و رمي المنشفة في وسط الطريق .المشروع المعروض اليوم على ممثلي الشعب و لأول مرة وسع صلاحيات رقابة البرلمان على عمل الحكومة فأصبح تقديم مخطط عمل الحكومة للموافقة عليه ضروري إلى جانب تقديم بيان السياسة العامة للحكومة سنويا و صار في استطاعة البرلمان رفض الحكومة التي قد يقترحها الوزير الأول ما قد يؤدي إلى حل البرلمان . و في مجال التشريع أُثريت صلاحيات السلطة التشريعية في البلاد سيما الغرفة العليا للبرلمان فالدستور منح أعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين إذا قدمها 20 عضوا في مجلس الأمة ، كما صار بإمكان المعارضة اخطار المجلس الدستوري و هو أعلى مؤسسة قانونية في البلاد. و أيضا أعطى أولوية لنواب البرلمان بالمبادرة إلى اقتراح مشاريع قوانين و التشريع لصالح التنمية المحلية في إطار القانون البلدي و الولائي ما يعكس لا مركزية القرار و انتظار صدوره من السلطة أو الحكومة . و هذا يؤسس المرحلة الهامة في مسار دمقرطة الممارسة السياسية في الجزائر و أداء هيئاتها القانونية التشريعية و التنفيذية أما في ما يتعلق بالمادة 51 فقد قال سلال أنها غير موجهة للرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج و هي قضية تتعلّق ببعض الوظائف جد سامية و حساسة في الدولة و القانون سيبرزها . و الرعايا في المهجر غير معنيين بالمادة فالأبواب مفتوحة لهم في عديد الوظائف ما عدا تلك السامية التي تمس الأمن القومي و الأمن المالي و هذا معمول به في كل دول العالم .نظام شبه رئاسي برقابة برلمانية و من الصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية والمنصوص عليها في إطار هذا مشروع التعديل الدستوري، الذي يكرس النظام شبه الرئاسي، تعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية . وبعد هذا الإجراء مطلبا ألحت عليه دوما معظم الأحزاب كما يؤطر هذا البند الجديد عملية التعايش السياسي المحتملة في حال كانت الأغلبية البرلمانية في يد المعارضة السياسية. كما يعين رئيس الجمهورية ضمن صلاحياته المعززة في مشروع التعديل الدستوري ، أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول الذي يعمل من جهته على تنسيق عمل الحكومة ويعرض مخطط عملها أمام مجلس الوزراء ثم أمام غرفتي البرلمان التي قد تقبله أو ترفضه . ضمنت الدولة بموجب الدستور عدم انتهاك حرمة الإنسان ، وحظرت بموجب مشروع مراجعة هذا الدستور المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة لأي فرد من أفراد المجتمع. وكفلت الدولة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بمختلف أنواعه ا، حيث تكرس المادة 41 مكرر 2 الحرية في نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية و الثقافية ، مع منع إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. كما ضمنت الدولة حرية ممارسة العبادة في ظل احترام القانون ، وكفلت حرية الاستثمار و التجارة ، وتحسين مناخ الأعمال ، و ضبط السوق وحماية المستهلك ومنع الاحتكار والمنافسة غير الشريفة ، وتواصل مهامها الاجتماعية من خلال ضمان مجانية التعليم والصحة وتمكين الفئات المحرومة من الحصول على السكن .




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)