الجزائر - A la une

فلاحو تيفريت بسعيدة يحتجون على نهب 800 هكتار من أراضيهم




فلاحو تيفريت بسعيدة يحتجون على نهب 800 هكتار من أراضيهم
طالب أفراد من عائلة بوزيدي بولاية سعيدة، باسترداد حقهم المسلوب المتمثل في معاقبة مافيا العقار التي نهبت من أراضيهم الفلاحية 800 هكتار بتيفريت، وحولتها إلى مجموعة من المزارع النموذجية والمستثمرات الفلاحية المقمة على 29 فلاحا بالمنطقة، مطالبين السلطات العليا بالبلاد فتح تحقيق معمق في القضية.ناشدت عائلة بوزيدي التي كانت تملك مزرعة فلاحية تبلغ مساحتها 1184 هكتار بمنطقة تيفريت ببلدية عين السلطان في ولاية سعيدة، ورثوها أبا عن جد من العهد الاستعماري، السلطات العليا في البلاد، فتح تحقيق معمق في قضية نهب جزء كبير من أملاكهم وتشريد عدد منهم خارج بيوتهم منذ عام 2008، حيث قامت مديرية سعيدة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي بتوزيعها على 29 فلاحا تاركة 386 هكتار فقط للعائلة، تجسيدا لمشروع المزرعة النموذجية تحت اسم مولاي عبد القادر، رغم تأكيد هؤلاء في احتجاجهم لدى ”الفجر”. وفي النداءات والمراسلات التي اصطحبوها معهم، أن ما يقارب 800 هكتار سلبت منهم باطلا رغم امتلاكهم لعقود ملكية تحت ترقيم العقد رقم 41 بتاريخ 06 /03/ 1865، ولم تستجب لهم أي جهة قاموا بطرق بابها لحد الساعة، حيث راسلوا وتنقلوا لكل من وزارة الفلاحة والمالية ومديرية الفلاحة لولاية سعيدة وكذا مديرية مسح الأراضي والوالي وحتى الوزير الأول عبد المالك سلال لاسترداد حقوقهم، لكن الرد جاء بالسلب ولم تتحرك أي جهة، متهمين سلطات سعيدة المحلية والفلاحية بالتورط ونهب العقار الفلاحي وتوزيعه بالمحاباة على السماسرة ومبيضي الأموال.وكانت آخر مراسلة قامت بها عائلة بوزيدي لمنظمة حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة بالعاصمة، لنقل انشغالها لهم والحصول على سند لاسترجاع حقوقهم المسلوبة - حسب ما أكدوه - خاصة بعد الرد السلبي الذي بلغهم من المديرية العامة للأملاك الوطنية، على مطلبهم بالتحقيق المدقق في عملية توزيع الأراضي الفلاحية التابعة لملكيتهم على أجانب، حيث جاء في نص الرد أن هذا المطلب مجرد ادعاء على الدولة المتمثلة في المزرعة النموذجية ”مولاي عبد القادر”، وكذا الموزعة على الخواص، وأن عقود الملكية التي أبرزها أفراد عائلة بوزيدي لا ترقى إلى السندات الرسمية أو السندات ذات الحجية في إثبات الملكية العقارية، وأن مجمل العقارات المطالب بها مرقمة ترقيما نهائيا ولا يمكن اعادة النظر فيه، إلا أمام الجهات القضائية، عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المعدل والمتمم المتعلق بتأسيس السجل العقاري. ليبقى أمام هؤلاء المحتجين السبيل مفتوحا أمام أروقة العدالة لتحصيل حقوقهم المسلوبة التي لم تفصل لحد كتابة هذه الأسطر في القضية، لا سلبا ولا إيجابا.
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)